صفحة جزء
( 5481 ) فصل : إذا ارتد أحد الزوجين ، أو ارتدا معا ، منع وطؤها ، فإن وطئها في عدتها ، وقلنا : إن الفرقة تعجلت . فلها عليه مهر مثلها لهذا الوطء ، مع الذي يثبت عليه بالنكاح ; لأنه وطئ أجنبية ، فيكون عليه مهر مثلها . وإن قلنا : إن الفرقة موقوفة على انقضاء العدة . فأسلم المرتد منهما ، أو أسلما جميعا في عدتها ، وكانت الردة منهما ، فلا مهر لها عليه بهذا الوطء ; لأنا تبينا أن النكاح لم يزل ، وأنه وطئها وهي زوجته . وإن ثبتا ، أو ثبت المرتد منهما على الردة ، حتى انقضت عدتها ، فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء ; لأنه وطء في غير نكاح يشبه النكاح ، لأننا تبينا أن الفرقة وقعت منذ اختلف الدينان

وكذا الحكم فيما إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول ، فوطئها في العدة قبل إسلام الآخر ، فالحكم فيه مثل الحكم هاهنا ; لما ذكرنا من التعليل فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية