صفحة جزء
( 5497 ) مسألة قال : وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونا ، أو جذاما ، أو برصا ، أو كانت المرأة رتقاء ، أو قرناء ، أو عفلاء ، أو فتقاء ، أو الرجل مجنونا ، فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح

الكلام في هذه المسألة في فصول أربعة : ( 5498 ) الفصل الأول : أن خيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين لعيب يجده في صاحبه في الجملة . روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وابنه ، وابن عباس . وبه قال جابر بن زيد ، والشافعي ، وإسحاق . وروي عن علي : لا ترد الحرة بعيب . وبه قال النخعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وعن ابن مسعود : لا ينفسخ النكاح بعيب . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، إلا أن يكون الرجل مجبوبا أو عنينا ، فإن للمرأة الخيار ، فإن اختارت الفراق ، فرق الحاكم بينهما بطلقة ، ولا يكون فسخا ; لأن وجود العيب لا يقتضي فسخ النكاح ، كالعمى والزمانة وسائر العيوب

ولنا أن المختلف فيه عيب يمنع الوطء ، فأثبت الخيار ، كالجب والعنة ، ولأن المرأة أحد العوضين في عقد النكاح ، فجاز ردها بالعيب ، كالصداق ، أو أحد العوضين في عقد النكاح ، فجاز رده بالعيب ، أو أحد الزوجين ، فثبت له الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة . وأما غير هذه العيوب ، فلا يمنع المقصود بعقد النكاح ، وهو الوطء ، بخلاف العيوب المختلف فيها

فإن قيل : فالجنون والجذام والبرص لا يمنع الوطء . قلنا : بل يمنعه ; فإن ذلك يوجب نفرة تمنع قربانه بالكلية ومسه ، ويخاف منه التعدي إلى نفسه ونسله ، والمجنون يخاف منه الجناية ، فصار كالمانع الحسي .

التالي السابق


الخدمات العلمية