( 573 ) فصل : وينبغي أن 
يتولى الإقامة من تولى الأذان ، وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    : لا فرق بينه وبين غيره ; لما روى 
أبو داود  ، في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21492أنه رأى الأذان في المنام ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : ألقه على  nindex.php?page=showalam&ids=115بلال  فألقاه عليه ، فأذن  nindex.php?page=showalam&ids=115بلال  ، فقال عبد الله    : أنا رأيته ، وأنا كنت أريده . قال : أقم أنت   } . ولأنه يحصل المقصود منه . 
فأشبه ما لو تولاهما معا ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 
زياد بن الحارث الصدائي    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35441إن أخا صداء  أذن ، ومن أذن فهو يقيم   } . ولأنهما فعلان من الذكر ، يتقدمان الصلاة ، فيسن أن يتولاهما واحد ، كالخطبتين ، وما ذكروه يدل على الجواز ، وهذا على الاستحباب ، فإن سبق المؤذن بالأذان ، فأراد المؤذن أن يقيم ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : لو أعاد الأذان كما صنع 
أبو محذورة  ، كما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ،  قال : رأيت رجلا أذن قبل 
 nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة  قال : فجاء 
 nindex.php?page=showalam&ids=95أبو محذورة  فأذن ، ثم أقام . أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    . فإن أقام من غير إعادة فلا بأس ، وبذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  وأصحاب الرأي ; لما ذكروه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد    .