صفحة جزء
( 5503 ) فصل : ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب ، أن لا يكون عالما بها وقت العقد ، ولا يرضى بها بعده ، فإن علم بها في العقد ، أو بعده فرضي ، فلا خيار له . لا نعلم فيه خلافا ; لأنه رضي به ، فأشبه مشتري المعيب . [ ص: 143 ] وإن ظن العيب يسيرا فبان كثيرا ، كمن ظن أن البرص في قليل من جسده ، فبان في كثير منه ، فلا خيار له أيضا ; لأنه من جنس ما رضي به ، وإن رضي بعيب ، فبان به غيره ،

فله الخيار ; لأنه وجد به عيبا لم يرض به ، ولا بجنسه ، فثبت له الخيار ، كالمبيع إذا رضي بعيب فيه ، فوجد به غيره . وإن رضي بعيب ، فزاد بعد العقد ، كأن به قليل من البرص ، فانبسط في جلده ، فلا خيار له ; لأن رضاه به رضى بما يحدث منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية