صفحة جزء
( 5512 ) مسألة ; قال : ولا سكنى لها ، ولا نفقة ; لأن السكنى والنفقة إنما تجب لمرأة لزوجها عليها الرجعة . وإنما كان كذلك ; لأنها تبين بالفسخ ، كما تبين بطلاق ثلاث ، ولا يستحق زوجها عليها رجعة ، فلم تجب لها سكنى ولا نفقة ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : { إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة } . رواه النسائي .

وهذا إذا كانت حائلا ، فإن كانت حاملا ، فلها النفقة ; لأنها بائن من نكاح صحيح في حال حملها ، فكانت لها النفقة كالمطلقة ثلاثا والمختلعة . وفي السكنى روايتان

وقال القاضي : لا نفقة لها إن كانت حاملا ، في أحد الوجهين ; لأنها بائن من نكاح فاسد . وكذلك قال أصحاب الشافعي ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر : لها النفقة ; لأن النفقة للحمل ، والحمل لاحق به ، وبنوه على أن النكاح فاسد ، وقد بينا صحته فيما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية