صفحة جزء
( 5515 ) مسألة ; قال : وإذا عتقت الأمة ، وزوجها عبد ، فلها الخيار في فسخ النكاح . أجمع أهل العلم على هذا ، ذكره ابن المنذر ، وابن عبد البر ، وغيرهما

والأصل فيه خبر بريرة ، قالت عائشة : { كاتبت بريرة ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها ، وكان عبدا ، فاختارت نفسها . } قال عروة : ولو كان حراما ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مالك ، في " الموطأ " ، وأبو داود ، والنسائي . ، ولأن عليها ضررا في كونها حرة تحت عبد ، فكان لها الخيار كما لو تزوج حرة على أنه حر ، فبان عبدا ، فإن اختارت الفسخ فلها فراقه ، وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك ; لأنها أسقطت حقها . وهذا مما لا خلاف فيه بحمد الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية