صفحة جزء
( 5516 ) فصل : وإن عتقت تحت حر ، فلا خيار لها . وهذا قول ابن عمر ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، وسليمان بن يسار ، وأبي قلابة ، وابن أبي ليلى ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق وقال طاوس ، وابن سيرين ، ومجاهد ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، والثوري وأصحاب الرأي : لها الخيار ; لما روى الأسود ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { خير بريرة ، وكان زوجها حرا . } رواه النسائي . ولأنها كملت بالحرية ، فكان لها الخيار ، كما لو كان زوجها عبدا

ولنا ، أنها كافأت زوجها في الكمال ، فلم يثبت لها الخيار ، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم . فأما خبر الأسود عن عائشة ، فقد روى عنها القاسم بن محمد وعروة ، أن زوج بريرة كان عبدا . وهما أخص بها من الأسود ; لأنهما ابن أخيها وابن أختها وقد روى الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أن زوج بريرة كان عبدا . فتعارضت روايتاه . وقال ابن عباس : كان زوج بريرة عبدا أسود لبني المغيرة ، يقال له : مغيث . رواه البخاري ، وغيره .

وقالت صفية بنت أبي عبيد : كان زوج بريرة عبدا أسود .

قال أحمد هذا ابن عباس وعائشة قالا في زوج بريرة : إنه عبد . رواية علماء المدينة وعملهم ، وإذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به ، فهو أصح شيء ، وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده ، فأما غيره [ ص: 147 ] فليس بذاك

قال : والعقد صحيح ، فلا يفسخ بالمختلف فيه ، والحر فيه اختلاف ، والعبد لا اختلاف فيه ، ويخالف الحر العبد ; لأن العبد ناقص ، فإذا كملت تحته تضررت ببقائها عنده ، بخلاف الحر .

التالي السابق


الخدمات العلمية