صفحة جزء
( 5517 ) فصل : وفرقة الخيار فسخ ، لا ينقص بها عدد الطلاق . نص عليه أحمد ولا أعلم فيه خلافا . قيل لأحمد : لم لا يكون طلاقا ؟ قال : لأن الطلاق ما تكلم به الرجل . ولأنها فرقة لاختيار المرأة ، فكانت فسخا ، كالفسخ لعنته أو عتهه .

التالي السابق


الخدمات العلمية