( 5529 ) فصل : وإذا 
اختارت المعتقة الفراق ، كان فسخا ليس بطلاق . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري   nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . وذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث  ، إلى أنه طلاق بائن . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إلا أن تطلق نفسها ثلاثا ، فتطلق ثلاثا . واحتج له بقصة 
زبراء  حين طلقت نفسها ثلاثا ، فلم يبلغنا أن أحدا من الصحابة أنكر ذلك ، ولأنها تملك الفراق ، فملكت الطلاق كالرجل 
ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14562الطلاق لمن أخذ بالساق   } . ولأنها فرقة من قبل الزوجة ، فكانت فسخا ، كما لو اختلف دينهما ، أو أرضعت من يفسخ نكاحها برضاعه ، وفعل 
زبراء  ليس بحجة ، ولم يثبت انتشاره في الصحابة . فعلى هذا ، لو قالت : اخترت نفسي ، أو فسخت النكاح . انفسخ . ولو قالت : طلقت نفسي . ونوت المفارقة ، كان كناية عن الفسخ ; لأنه يؤدي معناه ، فصار كناية عنه ، كالكناية بالفسخ عن الطلاق .