صفحة جزء
( 5554 ) فصل : ولو نكحها على أن يحج بها ، لم تصح التسمية . وبهذا قال الشافعي وقال النخعي ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي وأبو عبيد : يصح ، ولنا أن الحملان مجهول ، لا يوقف له على حد ، فلم يصح ، كما لو أصدقها شيئا . فعلى هذا لها مهر المثل ، وكذلك كل موضع قلنا : لا تصح التسمية .

التالي السابق


الخدمات العلمية