صفحة جزء
( 5555 ) فصل : وإن أصدقها خياطة ثوب بعينه ، فهلك الثوب ، لم تفسد التسمية ، ولم يجب مهر المثل ; لأن تعذر تسليم ما أصدقها بعينه لا يوجب مهر المثل ، كما لو أصدقها قفيز حنطة فهلك قبل تسليمه ، ويجب [ ص: 163 ] عليه أجر مثل خياطته ; لأن المعقود على العمل فيه تلف فوجب الرجوع إلى عوض العمل ، كما لو أصدقها تعليم عبدها صناعة فمات قبل التعليم ، وإن عجز عن خياطته مع بقاء الثوب لمرض أو نحوه ، فعليه أن يقيم مقامه من يخيطه ، وإن طلقها قبل خياطته قبل الدخول فعليه خياطة نصفه إن أمكن معرفة نصفه وإن لم يمكن فعليه نصف أجر خياطته إلا أن يبذل خياطة أكثر من نصفه بحيث يعلم أنه قد خاط النصف يقينا ، وإن كان الطلاق بعد خياطته رجع عليه بنصف أجره .

التالي السابق


الخدمات العلمية