صفحة جزء
( 5562 ) فصل : ولو أصدق الكتابية تعليم سورة من القرآن لم يجز ، ولها مهر المثل وقال الشافعي : يصح ; لقول الله تعالى { حتى يسمع كلام الله } ولنا أن الجنب يمنع قراءة القرآن مع إيمانه واعتقاده أنه حق فالكافر أولى ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن تناله أيديهم } فالتحفظ أولى أن يمنع منه ، فأما الآية التي احتجوا بها ، فلا حجة لهم فيها ; فإن السماع غير الحفظ وإن أصدقها أو أصدق المسلمة تعليم شيء من التوراة والإنجيل لم يصح في المذهبين ; لأنه مبدل مغير .

ولو أصدق الكتابي الكتابية شيئا من ذلك كان كما لو أصدقها محرما .

التالي السابق


الخدمات العلمية