صفحة جزء
( 5563 ) الفصل الثاني أن الصداق ما اتفقوا عليه ، ورضوا به لقول الله تعالى { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } وقال النبي صلى الله عليه وسلم { العلائق ما تراضى عليه الأهلون } ; ولأنه عقد معاوضة ، فيعتبر رضى المتعاقدين ، كسائر عقود المعاوضات .

فإن كان الولي الأب فمهما اتفق هو والزوج عليه ، جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا ، بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة على ما أسلفناه فيما مضى ، ولذلك زوج شعيب عليه السلام موسى عليه السلام ابنته وجعلا الصداق إجارة ثماني حجج من غير مراجعة الزوجة ، وإن كان الولي غير الأب اعتبر رضى المرأة والزوج ، لأن الصداق لها وهو عوض منفعتها فأشبه أجر دارها وصداق أمتها . فإن لم يستأذنها الولي في الصداق ، فحكمه حكم الوكيل المطلق في البيع إن جعل الصداق مهر المثل فما زاد صح ولزم ، وإن نقص عنه فلها مهر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية