صفحة جزء
( 5566 ) فصل : وإن شرطت في الصداق صفة مقصودة ، كالكتابة والصناعة ، فبان بخلافها ، فلها الرد ، كما ترد به في البيع وهكذا إن دلسه تدليسا يرد به المبيع ، مثل تحمير وجه الجارية ، وتسويد شعرها وتجعيده ، وتضمير الماء على الحجر ، وأشباه ذلك ، فلها الرد به ، وإن وجدت الشاة مصراة فلها ردها ورد صاع من تمر ، قياسا على البيع ، وقد نقل مهنا ، عن أحمد ، في من تزوج امرأة على ألف ذراع فإذا هي تسعمائة : هي بالخيار ، إن شاءت أخذت الدار ، وإن شاءت أخذت قيمة ألف ذراع والنكاح جائز .

وهذا فيما إذا أصدقها دارا بعينها على أنها ألف ذراع ، فخرجت تسعمائة ، فهذا كالعيب في ثبوت الرد ; لأنه شرط شرطا مقصودا ، فبان بخلافه ، فأشبه ما لو شرط العبد كاتبا ، فبان بخلافه . وجوز أحمد الإمساك ; لأن المرأة رضيت بها ناقصة ، ولم يجعل لها مع الإمساك أرشا ; لأن ذلك ليس بعيب ، ويحتمل أن لها الرجوع بقيمة نقصها ، أو ردها وأخذ قيمتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية