( 581 ) فصل : 
ومن دخل مسجدا قد صلي فيه ، فإن شاء أذن وأقام   . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    ; لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  ، أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه ، فأمر رجلا فأذن وأقام ، فصلى بهم في جماعة . وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة ; فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة  قال : إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا ، فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم . وهذا قول 
الحسن  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، إلا أن 
الحسن  ، قال : كان أحب إليهم أن يقيم . وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ; ليغر الناس بالأذان في غير محله .