( 5600 ) فصل : فإن 
فرض لها بعد العقد ، ثم طلقها قبل الدخول ، فلها نصف ما فرض لها ، ولا متعة . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أن لها المتعة ، يسقط المهر . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    ; لأنه نكاح عري عن تسميته ، فوجبت به المتعة ، كما لو لم يفرض لها . ولنا قوله تعالى : { 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم   } . ولأنه مفروض يستقر بالدخول ، فتنصف بالطلاق قبله كالمسمى في العقد .