صفحة جزء
( 5600 ) فصل : فإن فرض لها بعد العقد ، ثم طلقها قبل الدخول ، فلها نصف ما فرض لها ، ولا متعة . وهذا قول ابن عمر ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي ، والشافعي ، وأبي عبيد وعن أحمد أن لها المتعة ، يسقط المهر . وهو قول أبي حنيفة ; لأنه نكاح عري عن تسميته ، فوجبت به المتعة ، كما لو لم يفرض لها . ولنا قوله تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } . ولأنه مفروض يستقر بالدخول ، فتنصف بالطلاق قبله كالمسمى في العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية