صفحة جزء
( 5601 ) فصل : ومن أوجب لها نصف المهر ، لم تجب لها متعة ، سواء كانت ممن سمي لها صداق أو لم يسم لها لكن فرض بعد العقد . وبهذا قال أبو حنيفة ، في من سمي لها . وهو قديم قولي الشافعي وروي عن أحمد : لكل مطلقة متاع . وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وأبي قلابة ، والزهري ، وقتادة ، والضحاك ، وأبي ثور ; لظاهر قوله تعالى { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } .

ولقوله تعالى لنبيه : عليه السلام { قل لأزواجك } إلى قوله { فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا } وعلى هذه الرواية ، لكل مطلقة متاع ، سواء كانت مفوضة أو مسمى لها ، مدخولا بها أو غيرها ; لما ذكرنا . وظاهر المذهب أن المتعة لا تجب إلا للمفوضة التي لم يدخل بها إذا طلقت . قال أبو بكر : كل من روى عن أبي عبد الله فيما أعلم ، روى عنه أنه لا يحكم بالمتعة إلا لمن لم يسم لها مهر ، إلا حنبلا ، فإنه روى عن أحمد أن لكل مطلقة متاعا . قال أبو بكر : والعمل عليه عندي لولا تواتر الروايات عنه بخلافها .

ولنا : قوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } . ثم قال : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } . فخص الأولى بالمتعة ، والثانية بنصف المفروض ، مع تقسيمه النساء قسمين ، وإثباته لكل قسم حكما ، فيدل ذلك على اختصاص كل قسم بحكمه ، وهذا يخص ما ذكروه .

ويحتمل أن يحمل الأمر بالمتاع في غير المفوضة على الاستحباب ; لدلالة الآيتين اللتين ذكرناهما على نفي وجوبها ، جمعا بين دلالة الآيات والمعنى ، فإنه عوض واجب في عقد ، فإذا سمي فيه عوض صحيح ، لم يجب غيره ، كسائر عقود المعاوضة ، ولأنها لا تجب لها المتعة قبل الفرقة ، ولا ما يقوم مقامها ، فلم تجب لها عند الفرقة ، كالمتوفى عنها زوجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية