( 5604 ) فصل : فأما 
المفوضة المهر ، وهي التي 
يتزوجها على ما شاء أحدهما ، أو التي 
زوجها غير أبيها بغير صداق بغير إذنها ، أو 
التي مهرها فاسد ، فإنه يجب لها مهر المثل ، ويتنصف بالطلاق قبل الدخول ، ولا متعة لها . هذا ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وقد صرح به في التي مهرها فاسد . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أن لها المتعة دون نصف المهر ، كالمفوضة البضع . 
وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  لأنه خلا عقدها من تسمية صحيحة ، فأشبهت التي لم يسم لها شيء . ولنا ، أن هذه لها مهر واجب قبل الطلاق ، فوجب أن يتنصف ، كما لو سماه . أو نقول : لم ترض بغير صداق ، فلم تجب المتعة ، كالمسمى لها . وتفارق التي رضيت بغير عوض ; فإنها رضيته بغير صداق ، وعاد بضعها سليما ، فعوضت المتعة ، بخلاف مسألتنا .