( 5606 ) فصل : قال 
أبو داود :  سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  سئل عن 
رجل تزوج امرأة ، ولم يكن فرض لها مهرا ، ثم  [ ص: 186 ] وهب لها غلاما ، ثم طلقها قبل الدخول . قال : لها المتعة . وذلك لأن الهبة لا تنقضي بها المتعة ، كما لا ينقضي بها نصف المسمى ، ولأن المتعة إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله ، ولأنها واجبة فلا تنقضي بالهبة ، كالمسمى .