( 5611 ) فصل : ويجوز 
الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا ، سواء كانت مفوضة أو مسمى لها . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا . قال 
الزهري    : مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : يخلع إحدى نعليه ، ويلقيها إليها . 
وقد روى 
أبو داود  ، بإسناده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=6604، أن  nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  لما تزوج  nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة  ، أراد أن يدخل بها ، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي شيء . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أعطها درعك . فأعطاها درعه ، ثم دخل بها .   } ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أيضا ، قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33190لما تزوج  nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة  ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئا . قال : ما عندي . قال : أين درعك الحطمية ؟ .   } رواه 
أبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .  ولنا حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر  ، في الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها ولم يعطها شيئا . 
وروت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، قالت : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2194أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها ، قبل أن يعطيها شيئا .   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .  ولأنه عوض في عقد معاوضة ، فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه ، كالثمن في البيع ، والأجرة في الإجارة . وأما الأخبار فمحمولة على الاستحباب ، فإنه يستحب أن يعطيها قبل الدخول شيئا ، موافقة للأخبار ، ولعادة الناس فيما بينهم ،  
[ ص: 189 ] ولتخرج المفوضة عن شبه الموهوبة ، وليكون ذلك أقطع للخصومة . ويمكن حمل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ومن وافقه على الاستحباب ، فلا يكون بين القولين فرق . والله أعلم .