( 5628 ) فصل : وإن 
أصدقها عبدا ، فوهبته نصفه ، ثم طلقها قبل الدخول ، انبنى ذلك على الروايتين ; فإن قلنا : إذا وهبته الكل لم يرجع بشيء . رجع هاهنا في ربعه ، وعلى الرواية الأخرى ، يرجع في النصف الباقي كله ; لأنه وجده بعينه . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد   nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : لا يرجع بشيء ; لأن النصف حصل في يده ، فقد استعجل حقه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، في أحد أقواله كقولنا . والثاني ، له نصف النصف الباقي ، ونصف قيمة الموهوب . والثالث ، يتخير بين هذا وبين الرجوع بقيمة النصف . ولنا ، أنه وجد نصف ما أصدقها بعينه ، فأشبه ما لم تهبه شيئا .