صفحة جزء
( 5628 ) فصل : وإن أصدقها عبدا ، فوهبته نصفه ، ثم طلقها قبل الدخول ، انبنى ذلك على الروايتين ; فإن قلنا : إذا وهبته الكل لم يرجع بشيء . رجع هاهنا في ربعه ، وعلى الرواية الأخرى ، يرجع في النصف الباقي كله ; لأنه وجده بعينه . وبهذا قال أبو يوسف ومحمد والمزني وقال أبو حنيفة : لا يرجع بشيء ; لأن النصف حصل في يده ، فقد استعجل حقه . وقال الشافعي ، في أحد أقواله كقولنا . والثاني ، له نصف النصف الباقي ، ونصف قيمة الموهوب . والثالث ، يتخير بين هذا وبين الرجوع بقيمة النصف . ولنا ، أنه وجد نصف ما أصدقها بعينه ، فأشبه ما لم تهبه شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية