صفحة جزء
( 5640 ) فصل : وإذا تزوج امرأتين بصداق واحد ، وإحداهما ممن لا يصح العقد عليها ; لكونها محرمة عليه ، أو غير ذلك وقلنا بصحة النكاح في الأخرى ، فلها بحصتها من المسمى . وبه قال الشافعي على قول وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة : المسمى كله للتي يصح نكاحها ; لأن العقد الفاسد لا يتعلق به حكم بحال ، فصار كأنه تزوجها والحائط بالمسمى .

ولنا ، أنه عقد على عينين ، إحداهما لا يجوز العقد عليها ، فلزمه في الأخرى بحصتها ، كما لو باع عبده وأم ولده . ما ذكروه ليس بصحيح ; فإن المرأة في مقابلة نكاحها مهر بخلاف الحائط .

التالي السابق


الخدمات العلمية