صفحة جزء
( 5652 ) فصل : إذا كان الصداق جارية فوطئها الزوج ، عالما بزوال ملكه ، وتحريم الوطء عليه ، فعليه الحد ; لأنه وطء في غير ملكه ، وعليه المهر لسيدتها ، أكرهها أو طاوعته ; لأن المهر لمولاتها ، فلا يسقط ببذلها ومطاوعتها ، كما لو بذلت يدها للقطع ، والولد رقيق للمرأة .

وإن اعتقد أن ملكه لم يزل عن جميعها ، كما حكي عن مالك ، أو كان غير عالم بتحريمها عليه فلا حد عليه ، فلا حد عليه للشبهة ، وعليه المهر ، والولد حر لا حق نسبه به ، وعليه قيمته يوم ولادته ، ولا تصير أم ولد له ، وإن ملكها بعد ذلك ، لأنه لا ملك فيها ، وتخير المرأة بين أخذها في حال حملها ، وبين أخذ قيمتها ; لأنه نقصها بإحبالها ، وهل لها الأرش مع ذلك ؟ يحتمل أن لها الأرش ; لأنها نقصت بعدوانه أشبه ما لو نقصها الغاصب بذلك .

وقال بعض أصحاب الشافعي في الأرش هاهنا قولان . وقال بعضهم : ينبغي أن يكون لها المطالبة بالأرش ، قولا واحدا ; لأن النقص حصل بفعله الذي تعدى به ، فهو كالغاصب ، وكما لو طالبته فمنع تسليمها . وهذا أصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية