صفحة جزء
( 5658 ) فصل : ولو طلق امرأته قبل الدخول طلقة ، وظن أنها لا تبين بها ، فوطئها ، لزمه مهر المثل ، ونصف المسمى . وقال مالك : لا يلزمه إلا مهر واحد . ولنا أن المفروض يتنصف بطلاقه ، بقوله سبحانه : { فنصف ما فرضتم } . ووطؤه بعد ذلك عري عن العقد ، فوجب به مهر المثل ، كما لو علم أو كغيرها ، أو كما لو وطئها غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية