صفحة جزء
( 5678 ) فصل : قيل لأبي عبد الله : الرجل يكتري البيت فيه تصاوير ، ترى أن يحكها ؟ قال : نعم . قال [ ص: 218 ] المروذي : قلت لأبي عبد الله : دخلت حماما ، فرأيت صورة ، أترى أن أحك الرأس ؟ قال : نعم . إنما جاز ذلك لأن اتخاذ الصورة منكر ، فجاز تغييرها ، كآلة اللهو والصليب ، والصنم ، ويتلف منها ما يخرجها عن حد الصورة ، كالرأس ونحوه ; لأن ذلك يكفي . قال أحمد : ولا بأس باللعب ما لم تكن صورة ; لما روي عن عائشة ، قالت : { دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب باللعب ، فقال : ما هذا يا عائشة ؟ . فقلت : هذه خيل سليمان . فجعل يضحك . } رواه مسلم بنحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية