صفحة جزء
( 5695 ) فصل : وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد سواء أرادت زيارة والديها ، أو عيادتهما ، أو حضور جنازة أحدهما . قال أحمد ، في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها . وقد روى ابن بطة ، في " أحكام النساء " ، عن أنس ، { أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج ، فمرض أبوها ، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي الله ، ولا تخالفي زوجك . فمات أبوها ، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته ، فقال لها : اتقي الله ، ولا تخالفي زوجك . فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني قد غفرت لها بطاعة زوجها } .

ولأن طاعة الزوج واجبة ، والعيادة غير واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب ; ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه ، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها ، وزيارتهما ; لأن في ذلك قطيعة لهما ، وحملا لزوجته على مخالفته ، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف ، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف . وإن كانت زوجته ذمية ، فله منعها من الخروج إلى الكنيسة ; لأن ذلك ليس بطاعة ، [ ص: 225 ] ولا نفع .

وإن كانت مسلمة ، فقال القاضي : له منعها من الخروج إلى المساجد . وهو مذهب الشافعي . وظاهر الحديث يمنعه من منعها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله } . وروي أن الزبير تزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ، فكانت تخرج إلى المساجد ، وكان غيورا ، فيقول لها : لو صليت في بيتك . فتقول : لا أزال أخرج أو تمنعني . فكره منعها لهذا الخبر . وقال أحمد في الرجل تكون له المرأة أو الأمة النصرانية يشتري لها زنارا ؟ قال : لا بل تخرج هي تشتري لنفسها . فقيل له : جاريته تعمل الزنانير ؟ قال : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية