صفحة جزء
( 5727 ) فصل : فإن كانت امرأتاه في بلدين ، فعليه العدل بينهما ; لأنه اختار المباعدة بينهما ، فلا يسقط [ ص: 237 ] حقهما عنه بذلك ، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها ، وإما أن يقدمها إليه ، ويجمع بينهما في بلد واحد ، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان ، سقط حقها لنشوزها . وإن أحب القسم بينهما في بلديهما ، لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة ، فيجعل المدة بحسب ما يمكن ، كشهر وشهر ، أو أكثر ، أو أقل ، على حسب ما يمكنه ، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية