صفحة جزء
( 5737 ) فصل : يكره أن يزف إليه امرأتان في ليلة واحدة ، أو في مدة حق عقد إحداهما ; لأنه لا يمكنه أن يوفيهما حقهما ، وتستضر التي لا يوفيها حقها وتستوحش . فإن فعل ، فأدخلت إحداهما قبل الأخرى ، بدأ بها ، فوفاها حقها ، ثم عاد فوفى الثانية ، ثم ابتدأ القسم . وإن زفت الثانية في أثناء مدة حق العقد ، أتمه للأولى ، ثم قضى حق الثانية . وإن أدخلتا عليه جميعا في مكان واحد ، أقرع بينهما ، وقدم من خرجت لها القرعة منهما ، ثم وفى الأخرى بعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية