صفحة جزء
( 5741 ) فصل : وله تأديبها على ترك فرائض الله . وسأل إسماعيل بن سعيد أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه ، قال : على ترك فرائض الله . وقال في الرجل له امرأة لا تصلي : يضربها ضربا رفيقا غير مبرح . وقال علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى : { قوا أنفسكم وأهليكم نارا . } قال : علموهم أدبوهم . وروى أبو محمد الخلال ، بإسناده عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : رحم الله امرأ علق في بيته سوطا يؤدب أهله . }

فإن لم [ ص: 243 ] تصل فقد قال أحمد أخشى أن لا يحل لرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ، ولا تغتسل من جنابة ، ولا تتعلم القرآن . قال أحمد في الرجل يضرب امرأته : لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها ، لم ضربها ؟ والأصل في هذا ما روى { الأشعث ، عن عمر ، أنه قال يا أشعث ، احفظ عني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسألن رجلا فيما ضرب امرأته } . رواه أبو داود . ولأنه قد يضربها لأجل الفراش ، فإن أخبر بذلك استحيا ، وإن أخبر بغيره كذب .

التالي السابق


الخدمات العلمية