( 5742 ) فصل : 
وإذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها ، لرغبة عنها ، إما لمرض بها ، أو كبر ، أو دمامة ، فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك ; لقول الله تعالى { 
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا   } روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،  عن 
عائشة    { 
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا والصلح خير   } قالت : هي المرأة تكون عند الرجل ، لا يستكثر منها ، فيريد طلاقها ، ويتزوج عليها ، فتقول له أمسكني ، ولا تطلقني ، ثم تزوج غيري ، فأنت في حل من النفقة علي ، والقسمة لي . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=41136أن  nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة ،  حين أسنت ، وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله ، يومي  nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة .  فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها .   } قالت : وفي ذلك أنزل الله جل ثناؤه وفي أشباهها أراه قال : { 
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا   } رواه 
أبو داود    . ومتى صالحته على ترك شيء من قسمها أو نفقتها ، أو على ذلك كله ، جاز . 
فإن رجعت ، فلها ذلك . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في الرجل يغيب عن امرأته ، فيقول لها : إن رضيت على هذا ، وإلا فأنت أعلم . فتقول : قد رضيت . فهو جائز ، فإن شاءت رجعت .