( 598 ) فصل : 
ولا يؤذن قبل المؤذن الراتب ، إلا أن يتخلف ويخاف فوات وقت التأذين فيؤذن غيره ، كما روي عن 
زياد بن الحارث الصدائي  ، أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم حين غاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=115بلال  وقد ذكرنا حديثه . وأذن رجل حين غاب 
أبو محذورة  قبله . فأما مع حضوره فلا يسبق بالأذان ، فإن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غيرهم يسبقهم بالأذان .