صفحة جزء
( 5745 ) فصل : فإن شرط الحكمان شرطا أو شرطه الزوجان لم يلزم ، مثل أن يشترطا ترك بعض النفقة والقسم ، لم يلزم الوفاء به ; لأنه إذا لم يلزم برضى الموكلين ، فبرضى الوكلين أولى . وإن أبرأ وكيل المرأة من الصداق أو دين لها ، لم يبرأ الزوج إلا في الخلع . وإن أبرأ وكيل الزوج من دين له ، أو من الرجل ، لم تبرأ الزوجة ; لأنهما وكيلان فيما يتعلق بالإصلاح ، لا في إسقاط الحقوق .

التالي السابق


الخدمات العلمية