صفحة جزء
[ ص: 246 ] كتاب الخلع ( 5746 ) مسألة ; قال : ( والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل ، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه ) وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها ، لخلقه ، أو خلقه ، أو دينه ، أو كبره ، أو ضعفه ، أو نحو ذلك ، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته ، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه ; لقول الله تعالى { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وروي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح ، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما شأنك ؟ قالت : لا أنا ولا ثابت ، لزوجها ، فلما جاء ثابت ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه حبيبة بنت سهل ، فذكرت ما شاء الله أن تذكر وقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس : خذ منها . فأخذ منها ، وجلست في أهلها . } وهذا حديث صحيح ، ثابت الإسناد ، رواه الأئمة مالك وأحمد وغيرهما ،

وفي رواية البخاري ، قال : { جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق ، إلا أني أخاف الكفر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . فردتها عليه ، وأمره ففارقها . }

وفي رواية ، فقال له : { اقبل الحديقة وطلقها تطليقة } وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام . قال ابن عبد البر ولا نعلم أحدا خالفه ، إلا بكر بن عبد الله المزني ; فإنه لم يجزه ، وزعم أن آية الخلع منسوخة بقوله سبحانه : { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج } . الآية وروي عن ابن سيرين وأبي قلابة أنه لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلا ; لقول الله تعالى : { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } .

ولنا الآية التي تلوناها ، والخبر ، وأنه قول عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة ، لم نعرف لهم في عصرهم مخالفا ، فيكون إجماعا ، ودعوى النسخ لا تسمع حتى يثبت تعذر الجمع ، وأن الآية الناسخة متأخرة ، ولم يثبت شيء من ذلك . إذا ثبت هذا ، فإن هذا يسمى خلعا ; لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها . قال الله تعالى : { هن لباس لكم وأنتم لباس لهن } ويسمى افتداء ; لأنها تفتدي نفسها بمال تبذله . قال الله تعالى : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به . }

التالي السابق


الخدمات العلمية