صفحة جزء
( 5759 ) فصل : ولا يثبت في الخلع رجعة ، سواء قلنا : هو فسخ أو طلاق . في قول أكثر أهل العلم ; منهم الحسن وعطاء وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وحكي عن الزهري وسعيد بن المسيب [ ص: 252 ] أنهما قالا : الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له وبين رده وله الرجعة . وقال أبو ثور إن كان الخلع بلفظ الطلاق ، فله الرجعة ; لأن الرجعة ; من حقوق الطلاق ، فلا تسقط بالعوض ، كالولاء مع العتق .

ولنا ، قوله سبحانه وتعالى : { فيما افتدت به } . وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه ، وإذا كانت له الرجعة ، فهي تحت حكمه ، ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة ، فلو جاز ارتجاعها ، لعاد الضرر ، وفارق الولاء ; فإن العتق لا ينفك منه ، والطلاق ينفك عن الرجعة فيما قبل الدخول ، وإذا أكمل العدد .

التالي السابق


الخدمات العلمية