صفحة جزء
( 5773 ) فصل إذا قال : إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق . فأعطته ألفا أو أكثر ، طلقت ; لوجود الصفة ، وإن أعطته دون ذلك ، لم تطلق ; لعدمها . وإن أعطته ألفا وازنة ، تنقص في العدد ، طلقت ، وإن أعطته ألفا [ ص: 259 ] عددا ، تنقص في الوزن ، لم تطلق ; لأن إطلاق الدرهم ينصرف إلى الوازن من دراهم الإسلام ، وهي ما كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل . ويحتمل أن الدراهم متى كانت تنفق برءوسها من غير وزن ، طلقت ; لأنها يقع عليها اسم الدراهم ، ويحصل منها مقصودها ، ولا تطلق إذا أعطته وازنة تنقص في العدد ; لذلك .

وإن أعطته ألفا رديئة ، كنحاس فيها أو رصاص أو نحوه ، لم تطلق ; لأن إطلاق الألف يتناول ألفا من الفضة ، وليس في هذه ألف من الفضة . وإن زادت على الألف بحيث يكون فيها ألف فضة . طلقت ; لأنها قد أعطته ألفا فضة . وإن أعطته سبيكة تبلغ ألفا ، لم تطلق ; لأنها لا تسمى دراهم ، فلم توجد الصفة ، بخلاف المغشوشة ، فإنها تسمى دراهم . وإن أعطته ألفا رديء الجنس لخشونة ، أو سواد ، أو كانت وحشة السكة ، طلقت ; لأن الصفة وجدت . قال القاضي : وله ردها ، وأخذ بدلها . وهذا قد ذكرناه في المسألة التي قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية