( 5777 ) فصل : إذا 
قال لامرأته : أنت طالق بألف إن شئت لم تطلق حتى تشاء ، فإذا شاءت وقع الطلاق بائنا ، ويستحق الألف سواء 
سألته الطلاق فقالت : طلقني بألف . فأجابها ، أو قال ذلك لها ابتداء ; لأنه علق طلاقها على شرط ، فلم يوجد قبل وجوده . وتعتبر مشيئتها بالقول ، فإنها وإن كان محلها القلب ، فلا يعرف ما في القلب إلا بالنطق ، فيعلق الحكم به ، ويكون ذلك على التراخي ، فمتى شاءت طلقت . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . ومذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  كذلك ، إلا في أنه على الفور عنده . ولو أنه 
قال لامرأته : أمرك بيدك إن ضمنت لي ألفا   . 
فقياس قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنه على التراخي ; لأنه نص على أن أمرك بيدك ، على التراخي ، ونص على أنه إذا 
قال لها : أنت طالق إن شئت   . أن لها المشيئة بعد مجلسها . ومذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أنه على الفور ; لما تقدم . ولنا ، أنه لو 
قال لعبده : إن ضمنت لي ألفا فأنت حر كان على التراخي . ولو قال له : أنت حر على ألف إن شئت . كان على التراخي . والطلاق نظير العتق . فعلى هذا ، متى ضمنت له ألفا ، كان أمرها بيدها ، وله الرجوع فيما جعل إليها ; لأن أمرك بيدك توكيل منه لها ، فله الرجوع فيه ، كما يرجع في الوكالة . 
وكذلك لو 
قال لزوجته : طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا   . فمتى ضمنت له ألفا ، وطلقت نفسها ، وقع ، ما لم يرجع . وإن ضمنت الألف ولم تطلق ، أو طلقت ولم تضمن ، لم يقع الطلاق .