صفحة جزء
( 5777 ) فصل : إذا قال لامرأته : أنت طالق بألف إن شئت لم تطلق حتى تشاء ، فإذا شاءت وقع الطلاق بائنا ، ويستحق الألف سواء سألته الطلاق فقالت : طلقني بألف . فأجابها ، أو قال ذلك لها ابتداء ; لأنه علق طلاقها على شرط ، فلم يوجد قبل وجوده . وتعتبر مشيئتها بالقول ، فإنها وإن كان محلها القلب ، فلا يعرف ما في القلب إلا بالنطق ، فيعلق الحكم به ، ويكون ذلك على التراخي ، فمتى شاءت طلقت . نص عليه أحمد . ومذهب الشافعي كذلك ، إلا في أنه على الفور عنده . ولو أنه قال لامرأته : أمرك بيدك إن ضمنت لي ألفا .

فقياس قول أحمد أنه على التراخي ; لأنه نص على أن أمرك بيدك ، على التراخي ، ونص على أنه إذا قال لها : أنت طالق إن شئت . أن لها المشيئة بعد مجلسها . ومذهب الشافعي أنه على الفور ; لما تقدم . ولنا ، أنه لو قال لعبده : إن ضمنت لي ألفا فأنت حر كان على التراخي . ولو قال له : أنت حر على ألف إن شئت . كان على التراخي . والطلاق نظير العتق . فعلى هذا ، متى ضمنت له ألفا ، كان أمرها بيدها ، وله الرجوع فيما جعل إليها ; لأن أمرك بيدك توكيل منه لها ، فله الرجوع فيه ، كما يرجع في الوكالة .

وكذلك لو قال لزوجته : طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا . فمتى ضمنت له ألفا ، وطلقت نفسها ، وقع ، ما لم يرجع . وإن ضمنت الألف ولم تطلق ، أو طلقت ولم تضمن ، لم يقع الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية