صفحة جزء
( 5791 ) فصل : وإذا قال : أنت طالق ثلاثا بألف . فقالت : قبلت واحدة منها بألف . وقع الثلاث ، واستحق الألف ; لأن إيقاع الطلاق إليه إنما علقه بعوض يجري مجرى الشرط من جهتها ، وقد وجد الشرط ، فيقع الطلاق . وإن قالت : قبلت بألفين وقع ، ولم يلزمها الألف الزائدة ; لأن القبول لما أوجبه دون ما لم يوجبه . وإن قالت : قبلت بخمسمائة . لم يقع لأن الشرط لم يوجد . وإن قالت : قبلت واحدة من الثلاث بثلث الألف لم يقع ; لأنه لم يرض بانقطاع رجعته عنها إلا بألف . وإن قال : أنت طالق طلقتين ، إحداهما بألف . وقعت بها واحدة ; لأنها بغير عوض ، ووقعت الأخرى على قبولها ; لأنها بعوض .

التالي السابق


الخدمات العلمية