صفحة جزء
( 5832 ) فصل : إذا قال : أنت طالق في كل قرء طلقة . وهي من ذوات القرء ، وقع في كل قرء طلقة . فإن كانت في القرء ، وقعت بها واحدة في الحال ، ووقع بها طلقتان في قرأين آخرين في أولهما ، سواء قلنا : القرء الحيض أو الأطهار . وسواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ، إلا أن غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى ، فإن تزوجها ، وقع بها في القرء الثاني طلقة أخرى . وكذلك الحكم في الثالثة . وإن كانت صغيرة ، وقلنا : القرء الحيض . لم تطلق حتى تحيض ، فتطلق في كل حيضة طلقة . وإن قلنا : القرء الأطهار . احتمل أن تطلق في الحال [ ص: 287 ] واحدة ، ثم لا تطلق حتى تحيض ، ثم تطهر فتطلق الثانية ، ثم الثالثة في الطهر الآخر ; لأن الطهر قبل الحيض كله قرء واحد .

ويحتمل أن لا تطلق حتى تطهر بعد الحيض ; لأن القرء هو الطهر بين الحيضتين . وكذلك لو حاضت الصغيرة في عدتها ، لم تحتسب بالطهر الذي قبل الحيض من عدتها ، في أحد الوجهين . والحكم في الحامل كالحكم في الصغيرة ; لأن زمن الحمل كله قرء واحد ، في أحد الوجهين ، إذا قلنا : الأقراء الأطهار . والوجه الآخر ، ليس بقرء على كل حال . وإن كانت آيسة ، فقال القاضي : تطلق واحدة على كل حال ; لأنه علق طلاقها بصفة تستحيل فيها ، فلغت ووقع بها الطلاق ، كما لو قال لها : أنت طالق للبدعة . وإذا طلقت الحامل في حال حملها ، بانت بوضعه ; لأن عدتها تنقضي به ، فلم يلحقها طلاق آخر . فإن استأنف نكاحها ، أو راجعها قبل وضع حملها ، ثم طهرت من النفاس ، طلقت أخرى ، ثم إذا حاضت ثم طهرت ، وقعت الثالثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية