صفحة جزء
( 5842 ) مسألة ; قال : ( وإذا عقل الصبي الطلاق ، فطلق ، لزمه ) وأما الصبي الذي لا يعقل ; فلا خلاف في أنه لا طلاق له ، وأما الذي يعقل الطلاق ، ويعلم أن زوجته تبين به ، وتحرم عليه ، فأكثر الروايات عن أحمد أن طلاقه يقع . اختارها أبو بكر ، والخرقي ، وابن حامد . وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، والشعبي ، وإسحاق . وروى أبو طالب ، عن أحمد : لا يجوز طلاقه حتى يحتلم . وهو قول النخعي ، والزهري ، ومالك ، وحماد ، والثوري ، وأبي عبيد ، وذكر أبو عبيد ، أنه قول أهل العراق وأهل الحجاز . وروي نحو ذلك عن ابن عباس ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم . } ولأنه غير مكلف ، فلم يقع طلاقه كالمجنون . ووجه الأولى قوله عليه السلام { : الطلاق لمن أخذ بالساق } .

وقوله { : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله } . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : اكتموا الصبيان النكاح فيفهم منه أن فائدته أن لا يطلقوا . ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق ، فوقع كطلاق البالغ .

التالي السابق


الخدمات العلمية