صفحة جزء
( 5846 ) مسألة ; قال : ( ومن أكره على الطلاق ، لم يلزمه ) لا تختلف الرواية عن أحمد ، أن طلاق المكره لا يقع . وروي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن عمر وابن عباس ، وابن الزبير ، وجابر بن سمرة . وبه قال عبد الله بن عبيد بن عمير ، وعكرمة ، والحسن ، وجابر بن زيد ، وشريح ، وعطاء ، وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن عون ، وأيوب السختياني ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق وأبو ثور ، وأبو عبيد . وأجازه أبو قلابة ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري والثوري ، وأبو حنيفة وصاحباه ; لأنه طلاق من مكلف ، في محل يملكه ، فينفذ ، كطلاق غير المكره .

ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : إن الله وضع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه . } رواه ابن ماجه . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { : لا طلاق في إغلاق } . رواه أبو داود ، والأثرم ، قال أبو عبيد ، والقتيبي : معناه : في إكراه . وقال أبو بكر : سألت ابن دريد وأبا طاهر النحويين ، فقالا : يريد الإكراه ; لأنه إذا أكره انغلق عليه رأيه . ويدخل في هذا المعنى المبرسم والمجنون ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا ; ولأنه قول حمل عليه بغير حق ، فلم يثبت له حكم ، ككلمة الكفر إذا أكره عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية