صفحة جزء
( 5847 ) فصل : وإن كان الإكراه بحق ، نحو إكراه الحاكم المولي على الطلاق بعد التربص إذا لم يفيئ ، وإكراهه الرجلين اللذين زوجهما وليان ، ولا يعلم السابق منهما على الطلاق ، وقع الطلاق ; لأنه قول حمل عليه بحق ، فصح ، كإسلام المرتد إذا أكره عليه ، ولأنه إنما جاز إكراهه على الطلاق ليقع طلاقه ، فلو لم يقع لم يحصل المقصود .

التالي السابق


الخدمات العلمية