صفحة جزء
( 5855 ) مسألة ; قال : ( وإذا قال لها في الغضب : أنت حرة ، أو لطمها ، فقال : هذا طلاقك فقد وقع الطلاق ) الكلام في هذه المسألة في فصلين : ( 5856 ) الفصل الأول : في أن هذا اللفظ كناية في الطلاق ، إذا نواه به وقع ، ولا يقع من غير نية ، ولا دلالة حال ، ولا نعلم خلافا في : أنت حرة ، أنه كناية . فأما إذا لطمها ، وقال : هذا طلاقك . فإن كثيرا من الفقهاء قالوا : ليس هذا كناية ، ولا يقع به طلاق ، وإن نوى ; لأن هذا لا يؤدي معنى الطلاق ، ولا هو سبب له ، ولا حكم فلم يصح التعبير به عنه ، كقوله : غفر الله لك . وقال ابن حامد : يقع به الطلاق من غير نية ; لأن تقديره : أوقعت عليك طلاقا ، هذا الضرب من أجله ، فعلى قوله يكون هذا صريحا .

وقول الخرقي محتمل لهذا أيضا ، ويحتمل أنه إنما يوقعه إذا كان في حال الغضب ، فيكون الغضب قائما مقام النية ، كما قام مقامها في قوله : أنت حرة . ويحتمل أن يكون لطمه لها قرينة تقوم مقام النية ; لأنه يصدر عن الغضب ، فجرى مجراه . والصحيح أنه كناية في الطلاق ; لأنه محتمل بالتقدير الذي ذكره ابن حامد ، ويحتمل أن يريد أنه سبب لطلاقك ، لكون الطلاق معلقا عليه ، فصح أن يعبر به عنه ، وليس بصريح ; لأنه احتاج إلى تقدير ، ولو كان صريحا لم يحتج إلى [ ص: 297 ] ذلك ، ولأنه غير موضوع له ، ولا مستعمل فيه شرعا ، ولا عرفا ، فأشبه سائر الكنايات .

وعلى قياسه ما لو أطعمها ، أو سقاها ، أو كساها ، وقال : هذا طلاقك . أو لو فعلت المرأة فعلا من قيام ، أو قعود ، أو فعل هو فعلا ، وقال : هذا طلاقك . فهو مثل لطمها ، إلا في أن اللطم يدل على الغضب القائم مقام النية ، فيكون هو أيضا قائما مقامها في وجه ، وما ذكرنا لا يقوم مقام النية عند من اعتبرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية