صفحة جزء
( 5866 ) مسألة ; قال : ( وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه ، نواه ، أو لم ينوه ) قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية ، بل يقع من غير قصد ، ولا خلاف في ذلك . ولأن ما يعتبر له القول يكتفي فيه به ، من غير نية ، إذا كان صريحا فيه ، كالبيع . وسواء قصد المزح أو الجد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح ، والطلاق ، والرجعة } رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، على أن جد الطلاق وهزله سواء . روي هذا عن عمر بن الخطاب ، وابن مسعود . ونحوه عن عطاء ، وعبيدة . وبه قال الشافعي ، وأبو عبيد . قال أبو عبيد : وهو قول سفيان ، وأهل العراق .

فأما لفظ الفراق والسراح ، فينبي على الخلاف فيه ; فمن جعله صريحا أوقع به الطلاق من غير نية ، ومن لم يجعله صريحا لم يوقع به الطلاق حتى ينويه ، ويكون بمنزلة الكنايات الخفية .

التالي السابق


الخدمات العلمية