( 5868 ) فصل : فإن 
قال لزوجته وأجنبية : إحداكما طالق . أو قال لحماته : ابنتك طالق . ولها بنت سوى امرأته   . أو 
كان اسم زوجته زينب ، فقال : زينب طالق   . طلقت زوجته ; لأنه لا يملك طلاق غيرها . فإن قال : أردت الأجنبية . لم يصدق . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في رجل تزوج امرأة ، فقال لحماته : ابنتك طالق . وقال : أردت ابنتك الأخرى ، التي ليست بزوجتي ، فقال : يحنث ، ولا يقبل منه . وقال في رواية 
أبي داود  ، في رجل له امرأتان ، اسماهما فاطمة ، فماتت إحداهما ، فقال : فاطمة طالق . ينوي الميتة ، فقال : الميتة تطلق ، قال 
أبو داود    : كأنه لا يصدقه في الحكم . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، فيما إذا نظر إلى امرأته ، وأجنبية ، فقال : إحداكما طالق . وقال : أردت الأجنبية . فهل يقبل ؟ على روايتين . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : يقبل هاهنا ، ولا يقبل فيما إذا 
قال : زينب طالق . وقال : أردت أجنبية اسمها زينب   . لأن زينب لا يتناول الأجنبية بصريحه ، بل من جهة الدليل ، وقد عارضه دليل آخر وهو أنه لا يطلق غير زوجته أظهر ، فصار اللفظ في زوجته أظهر ، فلم يقبل خلافه ، أما إذا قال : إحداهما . فإنه يتناول الأجنبية بصريحه . وقال أصحاب الرأي ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور    : يقبل في الجميع ; لأنه فسر كلامه بما يحتمله . 
ولنا ، أنه لا يحتمل غير امرأته على وجه صحيح ، فلم يقبل تفسيره بها ، كما لو فسر كلامه بما لا يحتمله ، وكما لو قال : زينب طالق . عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وما ذكروه من الفرق لا يصح ، فإن إحداكما ليس بصريح في واحدة منهما ، إنما يتناول واحدة لا بعينها ، وزينب يتناول واحدة لا بعينها ، ثم تعينت الزوجة لكونها محل الطلاق ، وخطاب غيرها به عبث ، كما إذا قال : إحداكما طالق . ثم لو تناولها بصريحه لكنه صرفه عنها دليل ، فصار ظاهرا في غيرها ، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين : " أحدكما كاذب " . لم ينصرف إلا إلى الكاذب منهما وحده ، ولما قال 
حسان  ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=12026وأبا سفيان    : فشركما لخيركما الفداء لم ينصرف شرهما إلا إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان  وحده ، وخيرهما النبي صلى الله عليه وسلم وحده . 
وهذا في الحكم ، فأما فيما بينه وبين الله تعالى ، فيدين فيه ، فمتى علم من نفسه أنه أراد الأجنبية ، لم تطلق زوجته ; لأن اللفظ محتمل له ، وإن كان غير مقيد . ولو كانت ثم قرينة دالة على إرادته الأجنبية ، مثل أن يدفع بيمينه ظلما ، أو يتخلص بها من مكروه ، قبل قوله في الحكم ; لوجود الدليل الصارف إليها . وإن لم ينو زوجته ، ولا الأجنبية ، طلقت زوجته ; لأنها محل الطلاق ، واللفظ يحتملها ويصلح لها ، ولم يصرفه عنها ، فوقع به ، كما لو نواها .