صفحة جزء
[ ص: 307 ] فصل : فإن قال : حلفت بالطلاق . أو قال : علي يمين بالطلاق . ولم يكن حلف ، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى ، ولزمه ما أقر به في الحكم . ذكره القاضي ، وأبو الخطاب . وقال أحمد ، في رواية محمد بن الحكم ، في الرجل يقول : حلفت بالطلاق . ولم يكن حلف : هي كذبة ، ليس عليه يمين . وذلك لأن قوله : له حلفت . ليس بحلف ، وإنما هو خبر عن الحلف ، فإذا كان كاذبا فيه ، لم يصر حالفا ، كما لو قال : حلفت بالله . وكان كاذبا . واختار أبو بكر أنه يلزمه ما أقر به في الحكم . وحكى في زاد المسافر عن الميموني ، عن أحمد ، أنه قال : إذا قال : حلفت بالطلاق . ولم يكن حلف ، يلزمه الطلاق ، ويرجع إلى نيته في الطلاق الثلاث أو الواحد .

وقال القاضي : معنى قول أحمد : يلزمه الطلاق . أي في الحكم ، ويحتمل أنه أراد يلزمه الطلاق إذا نوى به الطلاق ، فجعله كناية عنه ; ولذلك قال : يرجع إلى نيته . أما الذي قصد الكذب ، فلا نية له في الطلاق ، فلا يقع به شيء ; لأنه ليس بصريح في الطلاق ، ولا نوى به الطلاق ، فلم يقع به طلاق كسائر الكنايات . وذكر القاضي ، في كتاب الأيمان ، في من قال : حلفت بالطلاق . ولم يكن حلف ، فهل يقع به الطلاق ؟ على روايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية