صفحة جزء
( 5881 ) مسألة ; قال : ( فإن قالت : اخترت نفسي . فواحدة ، تملك الرجعة ) . [ ص: 309 ] وجملة الأمر أن المملكة والمخيرة إذا قالت : اخترت نفسي . فهي واحدة رجعية . وروي ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس . وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور . وروي عن علي أنها واحدة بائنة . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ; لأن تمليكه إياها أمرها يقتضي زوال سلطانه عنها ، وإذا قبلت ذلك بالاختيار ، وجب أن يزول عنها ، ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة . وعن زيد بن ثابت أنها ثلاث .

وبه قال الحسن ، ومالك ، والليث ، إلا أن مالكا قال : إذا لم تكن مدخولا بها قبل منه ، إذا أراد واحدة أو اثنتين ، وحجتهم أن ذلك يقتضي زوال سلطانه عنها ، ولا يكون ذلك إلا بثلاث . وفي قول مالك أن غير المدخول بها يزول سلطانه عنها بواحدة ، فاكتفي بها . ولنا أنها لم تطلق بلفظ الثلاث ، ولا نوت ذلك ، فلم تطلق ثلاثا ، كما لو أتى الزوج بالكناية الخفية .

( 5882 ) فصل : وهذا إذا لم تنو أكثر من واحدة ، فإن نوت أكثر من واحدة ، وقع ما نوت ; لأنها تملك الثلاث بالتصريح ، فتملكها بالكناية ، كالزوج . وهكذا إن أتت بشيء من الكنايات ، فحكمها فيها حكم الزوج ، إن كانت مما يقع بها الثلاث من الزوج ، وقع بها الثلاث إذا أتت بها ، وإن كانت من الكنايات الخفية ، نحو قولها : لا يدخل علي . ونحوها ، وقع ما نوت . قال أحمد : إذا قال لها : أمرك بيدك . فقالت : لا يدخل علي إلا بإذن . تنوي في ذلك ، إن قالت : واحدة ، فواحدة ، وإن قالت : أردت أن أغيظه . قبل منها . يعني لا يقع شيء .

وكذلك لو جعل أمرها في يد أجنبي فأتى بهذه الكنايات ، لا يقع شيء حتى ينوي الوكيل الطلاق . ثم إن طلق بلفظ صريح ثلاثا ، أو بكناية ظاهرة . طلقت ثلاثا ، وإن كان بكناية خفية ، وقع ما نواه .

التالي السابق


الخدمات العلمية