صفحة جزء
( 5893 ) فصل : وإن قال : أمرك بيدك ، أو اختاري . فقالت : قبلت . لم يقع شيء ; لأن أمرك بيدك . توكيل ، فقولها في جوابه : قبلت . ينصرف إلى قبول الوكالة ، فلم يقع شيء ، كما لو قال لأجنبي : أمر امرأتي بيدك . فقال : قبلت . وقوله : اختاري . في معناه . وكذلك إن قالت : أخذت أمري . نص عليهما أحمد في رواية إبراهيم بن هانئ ، إذا قال لامرأته : أمرك بيدك . فقالت : قبلت . ليس بشيء حتى تبين . وقال : إذا قالت : أخذت أمري . ليس بشيء . قال : وإذا قال لامرأته : اختاري . فقالت : قبلت نفسي . أو قالت : اخترت نفسي . كان أبين . قال القاضي : ولو قالت : اخترت . ولم تقل : نفسي . لم تطلق ، وإن نوت . ولو قال الزوج : اختاري . ولم يقل : نفسك . ولم ينوه ، لم تطلق ، ما لم تذكر نفسها ، ما لم يكن في كلام الزوج أو جوابها ما يصرف الكلام إليه ; لأن ذلك في حكم التفسير ، فإذا عري عن ذلك لم يصح . وإن قالت : اخترت زوجي . أو اخترت البقاء على النكاح . أو رددت الخيار ، أو [ ص: 315 ] رددت عليك سفهتك . بطل الخيار . وإن قالت : اخترت أهلي . أو أبوي . ونوت ، وقع الطلاق ; لأن هذا يصلح كناية من الزوج ، فيما إذا قال : الحقي بأهلك . فكذلك منها . وإن قالت : اخترت الأزواج . فكذلك ; لأنهم لا يحلون إلا بمفارقة هذا الزوج ، ولذلك كان كناية منه في قوله : انكحي من شئت .

( 5894 ) فصل : فإن كرر ، لفظة الخيار ، فقال : اختاري ، اختاري ، اختاري . فقال : أحمد إن كان إنما يردد عليها ليفهمها ، وليس نيته ثلاثا ، فهي واحدة ، وإن كان أراد بذلك ثلاثا ، فهي ثلاث ، فرد الأمر إلى نيته في ذلك . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة إذا قبلت ، وقع ثلاثا ; لأنه كرر ما يقع به الطلاق ، فتكرر ، كما لو كرر الطلاق . ولنا ، أنه يحتمل التأكيد ، فإذا قصده قبل منه ، كما لو قال : أنت طالق الطلاق . وإن أطلق ، فقد روي عن أحمد ما يدل على أنها واحدة يملك الرجعة . وهذا اختيار القاضي ، ومذهب عطاء ، وأبي ثور ; لأن تكرير التخيير لا يزيد به الخيار ، كشرط الخيار في البيع .

وروي عن أحمد ، إذا قال لامرأته : اختاري . فقالت : اخترت نفسي . هي واحدة ، إلا أن يقول : اختاري ، اختاري ، اختاري . وهذا يدل على أنها تطلق ثلاثا . ونحوه قال الشعبي ، والنخعي ، وأصحاب الرأي ومالك ; لأن اللفظة الواحدة تقتضي طلقة ، فإذا تكررت اقتضت ثلاثا ، كلفظة الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية