صفحة جزء
( 5938 ) فصل : وقد استعمل الطلاق والعتاق استعمال القسم ، جوابا له ، فإذا قال : أنت طالق لأقومن . وقام ، لم تطلق زوجته ، فإن لم يقم في الوقت الذي عينه حنث . هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، والزهري ، وسعيد بن جبير ، والشعبي ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وقال شريح : يقع طلاقه وإن قام ; لأنه طلق طلاقا غير معلق بشرط ، فوقع ، كما لو لم يقم . ولنا ، أنه حلف بر فيه ، فلم يحنث ، كما لو حلف بالله تعالى . وإن قال : أنت طالق إن أخاك لعاقل . وكان أخوها عاقلا ، لم يحنث ، وإن لم يكن عاقلا ، حنث ، كما لو قال : والله إن أخاك لعاقل ، وإن شك في عقله لم يقع الطلاق ; لأن الأصل بقاء النكاح ، فلا يزول بالشك .

وإن قال : أنت طالق لا أكلت هذا الرغيف . فأكله ، [ ص: 336 ] حنث ، وإلا فلا . وإن قال : أنت طالق ما أكلته . وكان صادقا ، لم يحنث ، وإن كان كاذبا ، حنث كما لو قال : والله ما أكلته . وإن قال : أنت طالق لولا أبوك لطلقتك . وكان صادقا ، لم تطلق ، وإن كان كاذبا طلقت . ولو قال : إن حلفت بطلاقك ، فأنت طالق . ثم قال : أنت طالق لأكرمنك . طلقت في الحال . ولو قال : إن حلفت بعتق عبدي ، فأنت طالق . ثم قال : عبدي حر لأقومن . طلقت المرأة . وإن قال : إن حلفت بطلاق امرأتي ، فعبدي حر . ثم قال : أنت طالق لقد صمت أمس . عتق العبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية