صفحة جزء
( 5943 ) فصل : فإن قال : إن دخل الدار رجل فعبد من عبيدي حر ، وإن دخلها طويل فعبدان حران ، وإن دخلها أسود فثلاثة أعبد أحرار ، وإن دخلها فقيه فأربعة أعبد أحرار . فدخلها فقيه طويل أسود ، عتق من عبيده عشرة . وإن كان له أربع نسوة ، فقال : إن طلقت امرأة منكن فعبد من عبيدي حر ، وإن طلقت اثنتين فعبدان حران ، وإن طلقت ثلاثة ، فثلاثة أعبد أحرار ، وإن طلقت أربعا ، فأربعة أعبد أحرار ، ثم طلق الأربع مجتمعات أو متفرقات عتق من عبيده عشرة ; بالواحدة واحد ، وبالاثنتين اثنان ، وبالثلاث ثلاثة ، وبالأربع أربعة ; لاجتماع هذه الصفات الأربع فيهن . ولو علق ذلك بلفظة " كلما " ، فقد قيل : يعتق عشرة أيضا .

والصحيح أنه يعتق خمسة عشر عبدا ; لأن فيهن أربع صفات ، هن أربع ، فيعتق أربعة ، وهن أربعة آحاد ، فيعتق بذلك أربعة ، وهن اثنتان واثنتان ، فيعتق بذلك أربعة ، وفيهن ثلاث ، فيعتق بهن ثلاثة . وإن شئت قلت : يعتق بالواحدة واحد ، وبالثانية ثلاثة ; لأن فيها صفتين هي واحدة ، وهي مع الأولى اثنتان ، ويعتق بالثالثة أربعة ; لأنها واحدة ، وهي مع الأولى والثانية ثلاث ، ويعتق بالرابعة سبعة ; لأن فيها ثلاث صفات ، هي واحدة ، وهي مع الثالثة اثنتان ، وهي مع الثلاث التي قبلها أربع . وهذا أولى من الأول ; لأن قائله لا يعتبر صفة طلاق الواحدة في غير الأولى ، ولا صفة التثنية في الثالثة والرابعة ، ولفظ " كلما " يقتضي التكرار ، فيجب تكرار الطلاق بتكرار الصفات . وقيل : يعتق سبعة عشر ; لأن صفة التثنية قد وجدت ثلاث مرات ، فإنها توجد بضم الثانية إلى الثالثة . وقيل : يعتق عشرون .

وهو قول أبي حنيفة ; لأن صفة الثلاث وجدت مرة ثانية بضم الثانية والثالثة إلى الرابعة ، وكلا القولين غير سديد ; لأنهما عدوا الثانية مع الأولى في صفة التثنية مرة ، ثم عدوها مع الثالثة مرة أخرى ، وعدوا الثانية والثالثة في صفة التثليث مرتين ، مرة مع الأولى ، ومرة مع الرابعة ، وما عد في صفة مرة ، لا يجوز عده في تلك الصفة مرة أخرى . ولذلك [ ص: 339 ] لو قال : كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق . فأكلت رمانة ، لم تطلق إلا اثنتين ; لأن الرمانة نصفان . ولا يقال : إنها تطلق ثالثة ، بأن يضم الربع الثاني إلى الربع الثالث فيصيران نصفا ثالثا ، وكذلك في مسألتنا ، لم تضم الأولى إلى الرابعة ، فيصيران اثنتين .

وعلى سياق هذا القول ، ينبغي أن يعتق اثنان وثلاثون ; واحد بطلاق واحدة ، وثلاثة بطلاق الثانية ، وثمانية بطلاق الثالثة ; لأنها واحدة وهي مع ما قبلها ثلاثة ، وهي مع ضمها إلى الأولى اثنتان ، ومع ضمها إلى الثانية اثنتان ، ففيها صفة التثنية مرتان ، ويعتق بطلاق الرابعة عشرون ; لأن فيها ثماني صفات ، هي واحدة ، وهي مع ما قبلها أربع ، وفيها صفة التثليث ثلاث مرات ، هي مع الأولى والثانية ثلاث ، ومع الثانية والثالثة ثلاث ، ومع الأولى والثالثة ثلاث ، فيعتق بذلك تسعة ، وفيها صفة التثنية ثلاث مرات ، هي مع الأولى اثنتان ، وهي مع الثانية اثنتان ، وهي مع الثالثة اثنتان ، فيعتق بذلك ستة ، ويصير الجميع اثنين وثلاثين ، وما نعلم بهذا قائلا .

وهذا مع الإطلاق . فأما إن نوى بلفظه غير ما يقتضيه الإطلاق ، مثل أن ينوي بقوله : اثنتين . غير الواحدة ، فيمينه على ما نواه ، ومتى لم يعين العبيد المعتقين ، أخرجوا بالقرعة . ولو قال : كلما أعتقت عبدا من عبيدي فامرأة من نسائي طالق ، وكلما أعتقت اثنين فامرأتان طالقتان . ثم أعتق اثنين ، طلق الأربع ، على القول الصحيح ، وعلى القول الأول ، يطلق ثلاث ، ويخرجن بالقرعة . ولو قال : كلما أعتقت عبدا من عبيدي فجارية من جواري حرة ، وكلما أعتقت اثنين فجاريتان حرتان ، وكلما أعتقت ثلاثة فثلاث أحرار ، وكلما أعتقت أربعة فأربع أحرار ، ثم أعتق أربعة ، عتق من جواريه بعدد ما طلق من النساء على ما ذكرنا . وإن أعتق خمسا فعلى القول الأول ، يعتق من جواريه هاهنا خمس عشرة . وعلى القول الثاني ، يعتق إحدى وعشرون ; لأن عتق الخامس عتق به ست ، لكونه واحدا ، وهو مع ما قبله خمسة ، ولم يمكن عده في سائر الصفات ، لأن ما قبله قد عد في ذلك مرة ، فلا يعد ثانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية